فصل النوع الثاني
nindex.php?page=treesubj&link=10997_10998من المحرمات إلى أمد المحرمات ( لعارض يزول فتحرم ) عليه ( زوجة غيره ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } .
( و ) تحريم ( معتدته ) أي غيره
[ ص: 660 ] لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } .
( و ) تحرم عليه ( مستبرأة منه ) أي غيره ; لأنها في معنى المعتدة ويفضي تزوجها إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وسواء كانت العدة أو الاستبراء من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء ; لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا .
( و ) تحريم ( زانية على زان وغيره حتى تتوب ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } لفظه لفظ الخبر ، والمراد النهي وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات } أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6754أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : أنكح عناقا ؟ قال فسكت عني فنزلت { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } فدعاني فقرأها علي وقال : تنكحها ؟ } رواه
أبو داود الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . وتوبة الزانية ( بأن تراود على الزنا فتمتنع ) نصا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فإن تابت وانقضت عدتها حلت لزان كغيره في قول أكثر أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب وعائشة لا تحل لزان بحال فيحتمل أنهم أرادوا قبل التوبة أو الاستبراء فهو كقولنا .
( و ) تحرم عليه ( مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره و ) حتى ( تنقضي عدتهما ) أي الزانية والمطلقة ثلاثا من زوج نكحته ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } والمراد بالنكاح هنا الوطء ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32798لقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير : لا حتى تذوقي عسيلته }
فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي
nindex.php?page=treesubj&link=10997_10998مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ إلَى أَمَدٍ الْمُحَرَّمَاتِ ( لِعَارِضٍ يَزُولُ فَتَحْرُمُ ) عَلَيْهِ ( زَوْجَةُ غَيْرِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } .
( وَ ) تَحْرِيمُ ( مُعْتَدَّتِهِ ) أَيْ غَيْرِهِ
[ ص: 660 ] لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } .
( وَ ) تَحْرُمُ عَلَيْهِ ( مُسْتَبْرَأَةٌ مِنْهُ ) أَيْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُعْتَدَّةِ وَيُفْضِي تَزَوُّجُهَا إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ أَوْ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ وَطْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا .
( وَ ) تَحْرِيمُ ( زَانِيَةٍ عَلَى زَانٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَالْمُرَادُ النَّهْيُ وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ } أَيْ الْعَفَائِفُ فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْعَفِيفَةِ لَا تُبَاحُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6754أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأُسَارَى بِمَكَّةَ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقٌ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ قَالَ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ : تَنْكِحُهَا ؟ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد التِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ . وَتَوْبَةُ الزَّانِيَةِ ( بِأَنْ تُرَاوَدَ عَلَى الزِّنَا فَتَمْتَنِعَ ) نَصًّا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنْ تَابَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَلَّتْ لِزَانٍ كَغَيْرِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ وَابْنُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=48وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَائِشَةَ لَا تَحِلُّ لِزَانٍ بِحَالٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ أَرَادُوا قَبْلَ التَّوْبَةِ أَوْ الِاسْتِبْرَاءِ فَهُوَ كَقَوْلِنَا .
( وَ ) تَحْرُمُ عَلَيْهِ ( مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ ) حَتَّى ( تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُمَا ) أَيْ الزَّانِيَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا مِنْ زَوْجٍ نَكَحَتْهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ هُنَا الْوَطْءُ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32798لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَرْجِعَ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَتَزَوَّجَتْ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ : لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ }