الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يباح ( لقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو ) كانت ( لابنه ) الحر ; لأن الرق قطع ولاية والده عنه وعن ماله ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ولا يرث أحدهما صاحبه فهو كالأجنبي منه ( حتى ) لو تزوجها ( على حرة ) إن قلنا الكفاءة ليست شرطا للصحة .

                                                                          ( و ) للعبد ( جمع بينهما ) أي الحرة والأمة ( في عقد ) واحد ; لأنه إذا جاز إفراد كل منهما بالعقد جاز الجمع بينهما كالأمتين و ( لا ) يباح للعبد ولا يصح منه ( نكاح سيدته ) ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر إجماعا ; لأن أحكام الملك والنكاح تتناقص إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك ، وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزبير عن جابر ( أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ) .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية