( و ) أمة ولو ) كانت ( لابنه ) الحر ; لأن الرق قطع ولاية والده عنه وعن ماله ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ولا يرث أحدهما صاحبه فهو كالأجنبي منه ( حتى ) لو تزوجها ( على حرة ) إن قلنا الكفاءة ليست شرطا للصحة . يباح ( لقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح
( و ) للعبد ( جمع بينهما ) أي الحرة والأمة ( في عقد ) واحد ; لأنه إذا جاز إفراد كل منهما بالعقد جاز الجمع بينهما كالأمتين و ( لا ) يباح للعبد ولا يصح منه ( نكاح سيدته ) ولو ملكت بعضه حكاه إجماعا ; لأن أحكام الملك والنكاح تتناقص إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك ، وروى ابن المنذر بإسناده عن الأثرم عن أبي الزبير ( أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال : جاءت امرأة إلى جابر ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر بن الخطاب وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ) . عمر