لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقا إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم ( إلا الأمة الكتابية ) فيحرم نكاحها لا وطؤها بملك ، لعموم قوله تعالى : { ( ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك ) يمين أو ما ملكت أيمانكم } ولأن نكاح الأمة الكتابية إنما حرم لأجل إرقاق الولد وبقائه مع كافرة وهذا معدوم في ملك اليمين