فصل ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذا أي وقت القول ( لو كانت حرة ) لتدخل الكتابية وتخرج المجوسية والوثنية والمعتدة لعدم حل كل منهن له ( من ) بيان لأمته ( قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو ) أو قال : قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو قال ( أعتقتها على أن عتقها صداقها أو ) قال ( أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي ) صداقك ( أو عتقك صداقك صح ) العتق والنكاح في هذه الصور كلها ( وإن لم يقل : وتزوجتك أو ) لم يقل ( تزوجتها ) لتضمن قوله وجعلت عتقها ونحوه صداقها ذلك والأصل فيه حديث قال : جعلت ( صداق أمتي عتقها ) { أنس صفية وجعل عتقها صداقها } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . والنسائي
وعن صفية قالت : { } رواه أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي ، وله بإسناده عن الأثرم أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح ، ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فصح النكاح ، وكذا لو علي [ ص: 647 ] ونحوه ( إن كان ) الكلام ( متصلا ) ولو حكما وكان ( بحضرة شاهدين ) عدلين فإن قال : أعتقتها وتزوجتها على ألف ونحوه لم يصح النكاح لصيرورتها بالعتق حرة فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد ، وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، أو تكلم بأجنبي ثم قال : وجعلت عتقك صداقك } ذكره لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل في رواية ابنه أحمد عبد الله