( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة   لم يفسد حجه وعليه بدنة ) خلافا  للشافعي  فيما إذا جامع قبل الرمي ; لقوله صلى الله عليه وسلم { من وقف بعرفة  فقد تم حجه   }  [ ص: 47 ] وإنما تجب البدنة لقول  ابن عباس  رضي الله عنهما أو ; لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					