( ومن بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة ) خلافا جامع بعد الوقوف فيما إذا جامع قبل الرمي ; لقوله صلى الله عليه وسلم { للشافعي بعرفة فقد تم حجه } [ ص: 47 ] وإنما تجب البدنة لقول من وقف رضي الله عنهما أو ; لأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه . ابن عباس