( فما دام ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل بمكة يعيدهما ولا شيء عليه ) أما إعادة الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث . وأما السعي فلأنه تبع للطواف ، وإذا أعادهما لا شيء عليه لارتفاع النقصان ( وإن رجع إلى أهله قبل أن يعيد فعليه دم ) لترك الطهارة فيه ، ولا يؤمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن إذ النقصان يسير ، وليس عليه في السعي شيء ; لأنه أتى به على أثر طواف معتد به ، وكذا إذا أعاد الطواف ولم يعد السعي في الصحيح .