الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 58 - 59 ] ( ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام ) لأن السعي من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون الفساد .

التالي السابق


( قوله : ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام ) ; لأن السعي من الواجبات عندنا ، وقد تقدم نصب الخلاف فيه مع الشافعي وغيره ، وأقمنا دليل الوجوب وأبطلنا ما جعله دليلا للركنية فارجع إليه في أثناء باب الإحرام .

قال في البدائع : وإذا كان السعي واجبا فإن تركه لعذر فلا شيء عليه ، وإن تركه لغير عذر لزم دم ; لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب . أصله طواف الصدر ، وأصل ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف } ورخص للحيض فأسقطه للعذر ، وعلى هذا فإلزام الدم في الكتاب بترك السعي يحمل على عدم العذر ، وكذا يلزم الدم بترك أكثره ، فإن ترك ثلاثة أشواط منه لزمه صدقة : أي يطعم لكل شوط مسكينا نصف صاع من بر أو قيمته إلا أن يبلغ ذلك دما فهو بالخيار ، وكما يلزمه بتركه الدم فكذلك يلزم بركوبه فيه من غير عذر إلا إن ركب لعذر ، وتقدم في الهداية أن في ترك الوقوف بمزدلفة لغير عذر دما لا لعذر .




الخدمات العلمية