( فعليه دم عند ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر ، وكذا إذا أبي حنيفة ) حتى مضت أيام التشريق ( فعليه دم عنده أخر طواف الزيارة وقالا : لا شيء عليه في الوجهين ) وكذا الخلاف في تأخير الرمي [ ص: 62 ] كالحلق قبل الرمي وفي تقديم نسك على نسك ونحر القارن قبل الرمي ، والحلق قبل الذبح لهما أن ما فات مستدرك بالقضاء ولا يجب مع القضاء شيء آخر .
وله حديث رضي الله عنه أنه قال : " من قدم نسكا على نسك فعليه دم " ولأن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالإحرام فكذا التأخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان . ابن مسعود