( ويجوز ) لأنه دم نسك فيجوز الأكل منها بمنزلة الأضحية ، وقد صح { الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران } ويستحب له أن يأكل منها لما روينا ، وكذلك يستحب أن يتصدق على الوجه الذي عرف في الضحايا ( ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا ) لأنها [ ص: 162 ] دماء كفارات ، وقد صح { أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وحسا من المرقة بالحديبية وبعث الهدايا على يدي ناجية الأسلمي قال له : لا تأكل أنت ورفقتك منها شيئا } أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر