( وإن لم يحلبها ) لأن اللبن متولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه ( وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ) ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح [ ص: 166 ] فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها كي لا يضر ذلك بها ، وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته لأنه مضمون عليه كان لها لبن