[ ص: 216 ] ( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها } وهذا مشهور ، [ ص: 217 ] يجوز الزيادة على الكتاب بمثله . لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها