الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=26699ولا يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ) لأن [ ص: 218 ] الجمع بينهما يفضي بالقطيعة والقرابة المحرمة للنكاح محرمة للقطع ، ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع يحرم لما روينا من قبل .
( قوله ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج بالأخرى ) ثنى بعد ذكر ذلك الفرع بأصل كلي يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين ، وذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=10989يتزوج كل من رجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكون كل من البنتين عمة للأخرى ، أو nindex.php?page=treesubj&link=10989يتزوج كل من رجلين بنت الآخر ويولد لهما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينهما . والدليل على اعتبار الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وهو قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=83429فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } وروى أبو داود في مراسيله عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=83430نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قريبتها مخافة القطيعة } [ ص: 218 ] فأوجب تعدي الحكم المذكور وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهو ما تضمنه الأصل المذكور ، وبه تثبت الحجة على الروافض والخوارج nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي على ما نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري في إباحة الجمع بين غير الأختين ، وقد روي في خصوص العمتين والخالتين حديث عن خصيف عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83431أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين } وإن تكلم في خصيف فالوجه قائم بغيره وهذا مؤيد ( قوله والقرابة المحرمة للنكاح ) أي بمقتضى آية المحرمات ( محرمة للقطع ) على اسم الفاعل فيهما وفي الجمع القطع فلا يحل .
وفي بعض النسخ محرمة للقطع على اسم المفعول في الثاني أي إنما حرمت للقطع فإنه عادة يقع التشاجر بين الزوجتين فيفضي إلى القطيعة فلذلك حرمت تلك القرابات المنصوص عليهن في الآية أعني { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } إلى آخرها على الرجل ، وإن كان في بعضها غير ذلك أيضا كمنافاة الاحترام الواجب للأمهات والعمات والخالات بالافتراش فيمكن إدراجه في القطيعة ، ولا شك أن الجمع أفضى إليه لأكثرية المضارة بين الضرائر فكانت حرمة الجمع أولى من حرمة الأقارب ( قوله ولو كانت المحرمية بينهما ) أي بين المرأتين ( بسبب الرضاع لا يحل الجمع لما روينا من قبل ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } فلا يجوز أن يجمع بين أختين من الرضاع ، أو امرأة وابنة أخ لها من الرضاع لأنها عمتها ، أو امرأة وابنة أختها من الرضاع لأنها خالتها من الرضاع