قال ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون    ) لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم  [ ص: 285 ] فأولى أن لا تثبت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء   ( ولا ) ولاية ( لكافر على مسلم )  لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا    } ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان ، أما الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    } ولهذا تقبل شهادته عليه ويجزئ بينهما التوارث 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					