( ومن جاز عند أمره أمير بأن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره ) رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة ( أبي حنيفة وقالا : لا يجوز إلا أن يزوجه كفئا ) ; لأن المطلق يتصرف إلى المتعارف [ ص: 314 ] وهو التزوج بالأكفاء . قلنا العرف مشترك أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا . وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما ; لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ، والله أعلم .