قال ( وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا  [ ص: 325 ] أو تزوجها على أن لا مهر لها  فله مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ) وقال  الشافعي    : لا يجب شيء في الموت ، وأكثرهم على أنه يجب في الدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على ما مر ، وإنما يصير حقها في حالة البقاء فتملك الإبراء دون النفي 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					