[ ص: 339 ] ( وإن فلها مهر مثلها ، وقال تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن : لها قيمة خدمته ، وإن محمد جاز ولها خدمته ) وقال تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة : لها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين ; لأن ما يصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده ; لأن بذلك تتحقق المعاوضة ، وصار كما إذا تزوجها على خدمة حر آخر أو على رعي الزوج غنمها ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذلك المنافع على أصلنا [ ص: 340 ] وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته ولا كذلك الحر ، ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع ، بخلاف خدمة حر آخر برضاه ; لأنه لا مناقضة ، [ ص: 341 ] وبخلاف خدمة العبد ; لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه وبأمره ، وبخلاف رعي الأغنام ; لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية ، ثم على قول الشافعي تجب قيمة الخدمة ; لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير ، وعلى قول محمد أبي حنيفة رحمهما الله يجب مهر المثل ; لأن الخدمة ليست بمال إذ لا تستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير ، [ ص: 342 ] وهذا ; لأن تقومه بالعقد للضرورة ، فإذا لم يجب تسليمه بالعقد لم يظهر تقومه فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل . وأبي يوسف