الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر ) ; لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف ، وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا : ويعتبر التساوي أيضا في البكارة ; لأنه يختلف بالبكارة والثيوبة

التالي السابق


( قوله ويعتبر في مهر المثل أن تتساويا في الجمال ) يعني بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا يثبت صحة الاعتبار بالمهر حتى تتساويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وأدبا وكمال خلق وعدم ولد وفي العلم أيضا ، فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلف مكانهما أو زمانهما لا يعتبر بمهرها ; لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في المهر في غلائه ورخصه ، فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن ، وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف بل في أوساط الناس وهذا جيد .

وقالوا : يعتبر حال الزوج أيضا أي بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسب وعدمهما ، فإن لم تكن واحدة من قوم الأب بهذه الصفات فأجنبية موصوفة بذلك . وفي الخلاصة : ينظر في قبيلة أخرى مثلها ، أي مثل قبيلة أبيها .

وعن أبي حنيفة : لا يعتبر بالأجنبيات ويجب حمله على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء بمهر المثل . وفي المنتقى : يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط لفظة الشهادة ، فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه . وفي شرح الطحاوي : مهر مثل الأمة على قدر الرغبة




الخدمات العلمية