( وإذا صح ضمانه ) ; لأنه من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح [ ص: 369 ] ( ثم ضمن الولي المهر ) اعتبارا بسائر الكفالات ، ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمر كما هو الرسم في الكفالة ، وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت المزوجة صغيرة ، بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغيرة وضمن الثمن ; لأن الولي سفير ومعبر في النكاح ، وفي البيع عاقد ومباشر حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ، ويصح إبراؤه عند المرأة بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها أبي حنيفة ، [ ص: 370 ] ويملك قبضه بعد بلوغه ، فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ألا ترى أنه لا يملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه . ومحمد