[ ص: 381 - 384 ] فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة ( وإذا فليس لها مهر ، وكذلك الحربيان في دار الحرب ) وهذا عند تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم [ ص: 385 ] جائز فدخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها وهو قولهما في الحربيين . وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال أبي حنيفة : لها مهر المثل في الحربيين أيضا . له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ، وهذا الشرع وقع عاما فيثبت الحكم على العموم . ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام ، وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار ، بخلاف زفر أهل الذمة لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا ، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار . أن ولأبي حنيفة أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات ، وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة ، فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب ، [ ص: 386 ] بخلاف الزنا لأنه حرام في الأديان كلها ، والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام { } وقوله في الكتاب أو على غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت . وقد قيل : في الميتة والسكوت روايتان ، [ ص: 387 ] والأصح أن الكل على الخلاف . إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد