( فإن فلها الخمر والخنزير ) ومعناه إذا كانا بأعيانهما والإسلام قبل القبض ، وإن كانا بغير أعيانهما فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل ، وهذا عند تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما . وقال أبي حنيفة : لها مهر المثل في الوجهين . وقال أبو يوسف : لها القيمة في الوجهين . وجه قولهما أن القبض مؤكد للملك في المقبوض له فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد وصار كما إذا كانا [ ص: 388 ] بغير أعيانهما . وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد ، محمد يقول : لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل فكذا هاهنا ، فأبو يوسف يقول صحت التسمية لكون المسمى مالا عندهم ، إلا أنه امتنع التسليم للإسلام فتجب القيمة ، كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض . ومحمد أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه ، وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها وذلك لا يمتنع بالإسلام كاسترداد الخمر المغصوبة ، وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين فيمتنع بالإسلام ، بخلاف المشتري لأن ملك التصرف فيه إنما [ ص: 389 ] يستفاد بالقبض ، وإذا تعذر القبض في غير المعين لا تجب القيمة في الخنزير لأنه من ذوات القيم فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه ، ولا كذلك الخمر لأنه من ذوات الأمثال ; ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة ، قبل الإسلام تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر ، ولو طلقها قبل الدخول بها ، فمن أوجب مهر المثل أوجب المتعة ، ومن أوجب القيمة أوجب نصفها ، والله أعلم . ولأبي حنيفة