[ ص: 413 ] باب نكاح أهل الشرك ( وإذا تزوج الكافر بلا شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما  أقرا عليه ) وهذا عند  أبي حنيفة  وقال  زفر    : النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . وقال  أبو يوسف   ومحمد  في الوجه الأول كما قال  أبو حنيفة  ، وفي الوجه الثاني كما قال  زفر    . له إن الخطابات عامة ما مر من قبل فتلزمهم ، وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا ، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها ، وحرمة النكاح بغير شهود  مختلف فيها ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات .  [ ص: 414 ]  ولأبي حنيفة  أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع ; لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ، ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ; لأنه لا يعتقده ، بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ; لأنه يعتقده ، وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها ، وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة 
     	
		 [ ص: 412 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					