[ ص: 415 ] فإذا فرق بينهما ) ; لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق . تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما
وعنده له حكم الصحة [ ص: 416 ] في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق ، بخلاف العدة ; لأنها لا تنافيه ، ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما ، والفرق أن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه إذ لا يتغير به اعتقاده ، وأما اعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولو ترافعا يفرق بالإجماع [ ص: 417 ] لأن مرافعتهما كتحكيمهما .