[ ص: 415 ] فإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما  فرق بينهما ) ; لأن نكاح المحارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهما كما ذكرنا في العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق . 
وعنده له حكم الصحة  [ ص: 416 ] في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح فيفرق ، بخلاف العدة ; لأنها لا تنافيه ، ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما وبمرافعة أحدهما لا يفرق عنده خلافا لهما ، والفرق أن استحقاق أحدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه إذ لا يتغير به اعتقاده ، وأما اعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ، ولو ترافعا يفرق بالإجماع  [ ص: 417 ] لأن مرافعتهما كتحكيمهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					