[ ص: 14 ] قال ( ، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل [ ص: 15 ] أبدا ، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة ) لأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدنى ( وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس ) لأنها دلالة . وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا
وعن أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هي المنظور إليها وقد تبدلت ، فعلى هذا أبي يوسف لا يجوز لو باع الحنطة بجنسها [ ص: 16 ] متساويا وزنا ، أو الذهب بجنسه متماثلا كيلا عندهما ، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه ، كما إذا باع مجازفة إلا أنه يجوز لوجود الإسلام في معلوم . الإسلام في الحنطة ونحوها وزنا
قال ( وكل ما ينسب إلى الرطل فهو وزني ) معناه ما يباع بالأواقي لأنها قدرت بطريق الوزن حتى يحتسب ما يباع بها وزنا ، بخلاف سائر المكاييل ، وإذا كان موزونا لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة . فلو بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله