الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 82 ] ( ولو انقطع بعد المحل فرب السلم بالخيار ، إن شاء فسخ السلم ، وإن شاء انتظر وجوده ) لأن السلم قد صح والعجز الطارئ على شرف الزوال فصار كإباق المبيع قبل القبض .

التالي السابق


( ولو انقطع بعد المحل ) أي حلول الأجل قبل التسليم لا يبطل العقد ( لكن رب السلم بالخيار ، إن شاء فسخ ، وإن شاء انتظر وجوده ) وقال زفر : يبطل العقد وهو قول الشافعي ورواية عن الكرخي للعجز عن التسليم قبل القبض فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع المعين ، فإن الشيء كما لا يثبت في غير محله لا يبقى عند فواته ، كما لو اشترى بفلوس ثم كسدت قبل القبض يبطل العقد فكذا هنا .

ولنا ( أن السلم قد صح ) ثم تعذر التسليم بعارض ( عن شرك الزوال ) فيتخير المشتري ( كما لو أبق المبيع قبل القبض ) وهذا لأن المعقود [ ص: 83 ] عليه هنا دين ومحل الدين الذمة وهي باقية فيبقى الدين ببقاء محله ، وإنما تأخر التسليم إذا كان وجوده مرجوا ، بخلاف المبيع العين فإن بهلاكه يفوت محل العقد ، وكذا الفلوس إذا كسدت فإنها وإن كانت في الذمة لكن الثمن الكائن فيها فلوس هي أثمان ولا وجود لها بعد الكساد فيفوت المحل ، ثم هو ليس على شرف الزوال بل الظاهر استمراره في الوجود ، بخلاف ما نحن فيه لأن لإدراك الزرع والثمار أوانا معلوما ، وكذا لغيرها أوان يكثر وجودها فيه من السنة برخص




الخدمات العلمية