[ ص: 156 ] قال ( ويجوز ) لأنها مال معلوم ، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تتعين لأنها أثمان بالاصطلاح ، وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها ( وإذا البيع بالفلوس بطل البيع عند باع بالفلوس النافقة ثم كسدت رحمه الله خلافا لهما ) وهو نظير الاختلاف الذي بيناه . أبي حنيفة