[ ص: 195 ] قال ( ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ) معناه بما ضمن له بأمره لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء ، فيكون هذا إقرارا بالأداء فيرجع ( وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على المكفول عنه ) لأنه براءة لا تنتهي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلم يكن إقرارا بالإيفاء .
ولو قال برئت قال محمد رحمه الله هو مثل الثاني لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه والإبراء فيثبت الأدنى إذ لا يرجع الكفيل بالشك . وقال أبو يوسف رحمه الله : هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب وإليه [ ص: 196 ] الإيفاء دون الإبراء . وقيل في جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان إليه لأنه هو المجمل .
[ ص: 195 ]


