( ولا تجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد ) لأنه دين ثبت مع المنافي [ ص: 237 ] فلا يظهر في حق صحة الكفالة ، ولأنه لو عجز نفسه سقط ، ولا يمكن إثباته على هذا الوجه في ذمة الكفيل ، وإثباته مطلقا ينافي معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد ، وبدل السعاية كمال الكتابة في قول أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده .


