[ ص: 308 ] قال ( ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق . ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة ، ولا منازعة دون الإنكار ولم يوجد ،  [ ص: 309 ] ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة ، ولو أنكر ثم غاب  فكذلك لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء ، وفيه خلاف  أبي يوسف  رحمه الله ، ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا بإنابته كالوكيل  [ ص: 310 ] أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي ، وقد يكون حكما بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر  [ ص: 311 ] وهذا في غير صورة في الكتب ، أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتبر به في جعله خصما  [ ص: 312 ] عن الغائب وقد عرف تمامه في الجامع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					