[ ص: 429 ] قال ( ومن ، فإن كان عدلا جازت شهادته ) ومعنى قوله أوهمت أي أخطأت بنسيان ما كان يحق علي ذكره أو بزيادة كانت باطلة . ووجهه أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة [ ص: 430 ] مجلس القضاء فكان العذر واضحا فتقبل إذا تداركه في أوانه وهو عدل ، بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال أوهمت ، لأنه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ، ولأن المجلس إذا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادة فصار ككلام واحد ، ولا كذلك إذا اختلف . وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب وهذا إذا كان موضع شبهة ، فأما إذا لم يكن فلا بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجري مجرى ذلك وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا . [ ص: 431 ] وعن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي أبي حنيفة رحمهما الله أنه يقبل قوله في غير المجلس إذا كان عدلا ، والظاهر ما ذكرناه والله أعلم . وأبي يوسف