قال ( وكذا ) [ ص: 473 ] لأنه في معنى الشهادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل ( ولو قالوا في هذين البابين التميمية لم يجز حتى ينسبوها إلى فخذها ) وهي القبيلة الخاصة ، وهذا لأن التعريف لا بد منه في هذا ، ولا يحصل بالنسبة إلى العامة وهي عامة إلى بني تميم لأنهم قوم لا يحصون [ ص: 474 ] ويحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة . وقيل الفرغانية نسبة عامة والأوزجندية خاصة ، ( وقيل السمرقندية والبخارية عامة ) وقيل إلى السكة الصغيرة خاصة ، وإلى المحلة الكبيرة والمصر عامة . كتاب القاضي إلى القاضي
ثم التعريف وإن كان يتم بذكر الجد عند أبي حنيفة رحمهما الله خلافا ومحمد رحمه الله على ظاهر الروايات ، فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لأنه اسم الجد الأعلى فنزل منزلة الجد الأدنى ، والله أعلم . لأبي يوسف