قال ( وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا  لم يضمنا ) لأنه ليس بإتلاف معنى  [ ص: 489 ] نظرا إلى العوض ( وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض . ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع ، لأن السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه فيضاف التلف إليهم 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					