[ ص: 492 ]   ( وإن شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل  ضمنوا الدية ولا يقتص منهم ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يقتص منهم لوجود القتل منهم تسبيبا فأشبه المكره بل أولى ، لأن الولي يعان والمكره يمنع . ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد ، وكذا تسبيبا  [ ص: 493 ] لأن التسبيب ما يفضي إليه غالبا ، وهاهنا لا يفضي لأن العفو مندوب ، بخلاف المكره لأنه يؤثر حياته ظاهرا ، ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة ، ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص  [ ص: 494 ] بخلاف المال لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف في المختلف . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					