قال ( وإذا ضمنوا ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم ( ولو رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم ) [ ص: 495 ] لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد فلا يبطل القضاء لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد ، بخلاف ما قبل القضاء ( وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند رجع شهود الفرع رحمه الله . وعند محمد أبي حنيفة رحمهما الله لا ضمان عليهم ) لأن القضاء وقع بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم . وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا وأبي يوسف