قال ( وإذا رجع شهود الفرع  ضمنوا ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم ( ولو رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم )  [ ص: 495 ] لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد فلا يبطل القضاء لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد ، بخلاف ما قبل القضاء ( وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند  محمد  رحمه الله . وعند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله لا ضمان عليهم ) لأن القضاء وقع بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم . وله أن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					