[ ص: 496 ] ( ولو يجب الضمان عندهما على الفروع لا غير ) لأن القضاء وقع بشهادتهم : وعند رجع الأصول والفروع جميعا رحمه الله المشهود عليه بالخيار ، إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع ، لأن القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكرا وبشهادة الأصول من الوجه الذي ذكر فيتخير بينهما ، والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما في التضمين ( وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك ) لأن ما أمضي من القضاء لا ينتقض بقولهم ، ولا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع محمد