( ويدخل ) اللاتي ( قبل الفرض ) بدخول وقت الفرض ( و ) يدخل وقت اللاتي ( بعده بفعله ) كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) لتبعيتهما له ، فلو فعل القبلية بعده كانت أداء . نعم يفوت وقت الاختيار لها بفعله وتصير البعدية قضاء بفوته ولم يدخل وقتها ولو فعلها قبله لم تنعقد ، وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين أخذا مما مر ; لأن القضاء يحكي الأداء ، ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل ، وهل تفوت وقت الرواتب بالإعراض عنها كم بحثه بعضهم وفرق بينها وبين الضحى فإنها لا يفوت طلبها ، وإن فعل بعضها في الوقت قاصدا الإعراض عن باقيها ، بل يستحب قضاؤه ، أو بالحدث كما جرى عليه بعضهم ، أو بطول الفصل عرفا احتمالات أوجهها ثالثها كما يدل عليه قول سنة الوضوء المصنف في روضته : ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه ، وقوله فيها في مبحث الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء ، وإطلاق الشيخين أن من يصلي ركعتين محمول ما إذا كان الزمن قصيرا ، وإن ذهب بعضهم إلى حمل الأول على ندب المبادرة وهنا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة إذ القصد بها صيانتها عن التعطيل ، ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر والحضر سواء أكان قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد ، وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب على ترك الراتبة . توضأ في الوقت المكروه