( ويحرم ) الباء زائدة إذ حقيقة الندب تعداد ( شمائله ) وهو كما حكاه الندب بتعديد المصنف في أذكاره وجزم به في مجموعه عدها مع البكا كوا كهفاه وا جبلاه لما سيأتي وللإجماع ، وجاء في الإباحة ما يشبه الندب ، وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكا ; لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره حراما خلافا لجمع ، ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكا عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد ، فإن البكا جائز مطلقا وهذه الأمور محرمة مطلقا وليس منه وهو خبر عن البخاري لما نقل { أنس : وا أبتاه ، فقال : ليس على أبيك كرب بعد اليوم ، فلما مات قالت : يا أبتاه أجاب ربا دعاه ، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى فاطمة جبريل ننعاه } ( و ) يحرم ( النوح ) وهو كما في المجموع رفع الصوت بالندب ولو من غير بكى ، وقيده بعضهم بالكلام المسجع ، والأوجه عدم التقييد لخبر { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب ، فقالت } رواه النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ، والسربال القميص ، وخص القطران بكسر الطاء وسكونها بالذكر ; لأنه أبلغ في اشتعال النار وفعل ذلك خلف الجنازة أشد تحريما مسلم