( ويكونون ) أي ( وترا ) استحبابا واحدا أو ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة للاتباع في الواحد ، رواه المدخلون للميت القبر أبو داود ، ولما صح { علي والعباس والفضل } . أنه صلى الله عليه وسلم دفنه
وفي رواية بدل العباس وأسامة ونزل معهم خامس . وعبد الرحمن بن عوف
وفي رواية علي والفضل وقثم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل معهم خامس .
أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية ( ويوضع في اللحد ) أو غيره ( على يمينه ) ندبا كما في المجموع والروضة وإن صوب الإسنوي قول الإمام وجوبه اتباعا للسلف والخلف وكالاضطجاع عند النوم فإن وضع على اليسار كره وهو مراد المجموع بقوله خلاف الأفضل بدليل قوله عقبه كما سبق في المصلي مضطجعا والذي قدمه إنما هو الكراهة ، ويوجه ( للقبلة ) حتما تنزيلا له منزلة المصلي ، فإن نبش حتما إن لم يتغير ، وإلا فلا ولئلا يتوهم أنه غير مسلم كما يعلم مما يأتي . دفن مستدبرا أو مستلقيا
ويؤخذ من قوله أنه كالمصلي عدم وجوب الاستقبال بالكافر القبلة علينا وهو كذلك فيجوز استقباله واستدباره .
نعم لو جعل ظهرها للقبلة وجوبا ليتوجه الجنين للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلا إذ وجه الجنين لظهر أمه ، وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ( ويسند وجهه ) استحبابا في هذا والأفعال المعطوفة عليه وكذا رجلاه ( إلى جداره ) أي القبر ويقوس لئلا ينكب ( و ) يسند ( ظهره بلبنة ) طاهرة ( ونحوها ) كطين ليمنعه عن الاستلقاء على قفاه ويجعل تحت [ ص: 8 ] رأسه لبنة أو حجر ويفضى بخده الأيمن إليه أو إلى التراب . ماتت ذمية وفي جوفها جنين مسلم
قال في المجموع بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب ( ويسد فتح اللحد ) بفتح الفاء وسكون التاء المثناة الفوقية وكذا غيره ( بلبن ) وهو طوب لم يحرق ونحوه كطين لقول فيما مر وانصبوا على اللبن نصبا ، ولأن ذلك أبلغ في صيانة الميت عن نبشه ، ونقل سعد المصنف في شرح أن اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم تسع ( ويحثو ) بيديه جميعا ( من دنا ) من القبر ( ثلاث حثيات تراب ) من تراب القبر ويكون الحثي من قبل رأس الميت { مسلم } رواه ; لأنه صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأس الميث ثلاثا وغيره بإسناد جيد ، ولما فيه من البيهقي والمشاركة في هذا الغرض وإظهار الرضا بما صار إليه الميت ، وظاهر صنيع إسراع الدفن المصنف أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولاحقه ، فيجوز إهالة التراب عليه من غير سد ، وبه صرح جمع لكن بحث آخرون وجوب السد كما عليه الإجماع الفعلي من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى الآن ، فتحرم تلك الإهالة لما فيها من الإزراء وهتك الحرمة ، وإذا حرمنا ما دون ذلك ككبه على وجهه وحمله على هيئة مزرية فهذا أولى ا هـ .
ويجرى ما ذكر في تسقيف الشق وفي الجواهر : لو تخير الولي [ ص: 9 ] بين تركه وإصلاحه ونقله منه إلى غيره ا هـ . انهدم القبر
ووجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وألحق بانهدامه انهيار ترابه عقب دفنه ، ومعلوم أن الكلام حيث لم يخش عليه نحو سبع أو يظهر منه ريح ، وإلا وجب إصلاحه قطعا والتعبير بالحثيات هو الأفصح من حثى يحثي حثيا وحثيات ، ويجوز حثا يحثو حثوا وحثوات ، ويسن أن يقول مع الأولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع الثالثة ومنها نحرجكم تارة أخرى زاد المحب الطبري : اللهم لقنه عند المسألة حجته ، وفي الثانية : اللهم افتح أبواب السماء لروحه ، وفي الثالثة : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وضابط الدنو ما لا تحصل معه مشقة لها وقع فيما يظهر فمن لم يدن لا يسن له ذلك دفعا للمشقة في الذهاب إليه ، لكن قال في الكفاية : إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل للبعيد أيضا ، واستظهره الولي العراقي وهو المعتمد ، على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكيد ( ثم يهال ) أي يصب التراب على الميت ( بالمساحي ) بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها ، وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة ، قاله ، والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحو : أي الكشف ، وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها ، وحكمة ذلك إسراع تكميل الدفن وإنما كان ذلك بعد الحثي ; لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار . الجوهري
( ويرفع القبر ) بدارنا معشر المسلمين ( شبرا ) تقريبا أي قدره ( فقط ) ليعرف فيزار ويحترم ، وكقبره صلى الله عليه وسلم كما صححه ، فإن لم يرتفع ترابه شبرا زيد كما بحثه الشيخ وهو ظاهر ، بل قد يحتاج للزيادة كأن سفته الريح قبل إتمام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة الحجارة أما لو ابن حبان فلا يرفع قبره بل يخفى لئلا يتعرض له الكفار إذا رجع المسلمون ، قاله مات مسلم بدار الكفر المتولي ، وكذا لو كان بموضع يخاف نبشه لسرقة كفنه أو عداوة أو أو نحوهما كما قاله الإسنوي ، وألحق الأذرعي به أيضا ما لو مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما فعلوه ببعض الصلحاء وأحرقوه ( والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه ) لأن قبره صلى الله عليه وسلم [ ص: 10 ] وقبري صاحبيه كانت كذلك كما صح عن القاسم بن محمد ، وورد أنه صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم ، فلا يؤثر في ذلك كون التسطيح صار شعارا للروافض إذ السنة لا تترك بمرافقة أهل البدع فيها ، وقول علي رضي الله عنه { } لم يرد به تسويته بالأرض بل تسطيحه جمعا بين الأخبار ، ومقابل الصحيح أن تسنيمه أولى لما مر . أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته