( ) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه ( ولا يوطأ ) عليه فيكون مكروها إلا لحاجة بأن حال القبر دون من يزوره ولو أجنبيا بأن لا يصل إليه إلا بوطئه فلا يكره ، وفهم بالأولى عدم الكراهة لضرورة الدفن والحكمة في عدم الجلوس ونحوه توقير الميت واحترامه ، وأما خبر ولا يجلس على القبر أنه صلى الله عليه وسلم قال { مسلم } ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول والغائط . لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر
ورواه أيضا في مسنده بلفظ : { ابن وهب من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط } .
وهو حرام بالإجماع ، أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه ، والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ، ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر ، فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل على المشهور لخبر { } وما ورد من الأمر بإلقاء السبتيتين فيحتمل أن يكون لكونهما من لباس المترفهين أو ; لأنه كان بهما نجاسة ، والنعال السبتية بكسر السين المدبوغة بالقرظ ( ويقرب زائره ) منه ( كقربه منه ) في زيارته له ( حيا ) أي ينبغي ذلك كما في الروضة كأصلها احتراما له . إنه ليسمع قرع نعالكم
نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه ; لأنه حقه كما لو أذن له [ ص: 13 ] في الحياة ، قاله الزركشي .
أما من كان يهاب حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا اعتبار به