لحديث { ( ويسن ) للمريض ( التداوي ) } . إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم
وروى ابن حبان عن والحاكم { ابن مسعود ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ، جهله من جهله وعلمه من علمه } .
قال في المجموع : فإن ترك التداوي توكلا ففضيلة وفعله صلى الله عليه وسلم مع أنه رأس المتوكلين بيانا للجواز .
وأفتى ابن البزري بأن من قوي توكله فالترك له أولى ، ومن ضعف نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل ، وهو كما قال الأذرعي حسن ، ويمكن حمل كلام المجموع عليه .
ونقل الإجماع على عدم وجوبه ، وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما . القاضي عياض
ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه ( ويكره إكراهه ) أي المريض ( عليه ) أي التداوي باستعمال الدواء وكذا غيره من الطعام كما في المجموع لما فيه من التشويش عليه .
وأما خبر { } فقد ضعفه لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم وغيره ، وادعى البيهقي الترمذي أنه حسن