( ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم قبل وجه عثمان بن مظعون بعد موته } ولما في البخاري " أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته " .
وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي ، وجوازه لغيرهم ، ولا يقتصر جوازه عليهم ، وفي زوائد الروضة في أوائل النكاح : ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح فقيده [ ص: 20 ] بالصالح ، وأما غيره فينبغي أن يكره


