( ويسن ) للمريض ( التداوي ) لحديث { إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم } .
وروى ابن حبان والحاكم عن ابن مسعود { ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ، جهله من جهله وعلمه من علمه } .
قال في المجموع : فإن ترك التداوي توكلا ففضيلة وفعله صلى الله عليه وسلم مع أنه رأس المتوكلين بيانا للجواز .
وأفتى ابن البزري بأن من قوي توكله فالترك له أولى ، ومن ضعف نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل ، وهو كما قال الأذرعي حسن ، ويمكن حمل كلام المجموع عليه .
ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه ، وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما .
ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه ( ويكره إكراهه ) أي المريض ( عليه ) أي التداوي باستعمال الدواء وكذا غيره من الطعام كما في المجموع لما فيه من التشويش عليه .
وأما خبر { لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم } فقد ضعفه البيهقي وغيره ، وادعى الترمذي أنه حسن


