ويشمل جميع ذلك قولنا لو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام جاز ( والدفن بالمقبرة  أفضل ) منه في غيرها للاتباع ونيل دعاء المارين  ،  وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى . 
ويكره الدفن بالبيت  كما قاله القفال  إلى أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة كما سيأتي  ،  على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه  ،  وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه لخوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع  ،  ولأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم . 
واستثنى الأذرعي  وغيره الشهيد فيسن أيضا دفنه في محل قتله : أي ولو بقرب مكة  أو نحوها مما يأتي . 
قال : ولو كانت الأرض مغصوبة  ،  أو سبلها ظالم اشتراها بمال خبيث أو نحوهما  ،  أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق  ،  أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها  ،  أو كان نقل الميت إليها يؤدي لانفجاره فالأفضل اجتنابها . 
قال الشيخ    : بل يجب في بعض ذلك  ،  فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه والباقون في المسبلة أجيب طالبها لانتقال الملك لهم  ،  ولم يرض بعضهم بدفنه فيه  ،  فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء أجيب المقدم في الغسل والصلاة إن  [ ص: 29 ] كان الميت رجلا  ،  قاله ابن الأستاذ  ،  فإن استووا أقرع  ،  فإن كانت امرأة أجيب القريب دون الزوج . 
والظاهر كما قاله الأذرعي  أن محله عند التساوي  ،  وإلا فيجب أن ينظر إلى الأصلح للميت فيجاب طالبه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لأخيار والأخرى بالضد  ،  بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح  ،  فالأوجه أن للحاكم اعتراضهم فيه نظرا للميت  ،  وبذلك صرح السبكي  ،  ولو دفنه بعض الورثة في ملك نفسه لم ينقل  ،  وقبل دفنه في ذلك لهم الامتناع من دفنه فيها لما فيه من المنة عليهم فيجابون لدفنه في المسبلة  ،  بخلاف ما لو قال بعضهم يكفن في مالي والباقون في الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول لجريان العادة بالدفن في المسبلة من غير عار يلحق بذلك بخلاف الأكفان المسبلة  ،  ولو دفنه بعضهم في أرض التركة فللباقين لا للمشتري من الورثة نقله  ،  ويكره لهم ذلك كما في المجموع . 
أما لو دفنوه في ملكه ثم باعوه لم يكن للمشتري نقله لسبق حقهم وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال  ،  والمحل الذي دفن فيه للمشتري الانتفاع به بعد بلى الميت أو اتفاق نقله . 
ولو مات رقيق  ،  وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين  ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت أو لا  ،  وأوجههما إجابة السيد  ،  ولو أعد لنفسه قبرا لم يكره فيما يظهر ; لأنه للاعتبار . 
قال العبادي    : ولا يصير أحق به ما دام حيا  ،  ووافقه ابن يونس  واستثنى ما إذا مات عقبه  ،  ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه  ،  فإن اختلطوا أفردوا بمقبرة كما مر  ،  ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام  [ ص: 30 ] والسلام كان كذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					