ويشمل جميع ذلك قولنا لو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام جاز ( أفضل ) منه في غيرها للاتباع ونيل دعاء المارين ، وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى . والدفن بالمقبرة
ويكره كما قاله الدفن بالبيت القفال إلى أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة كما سيأتي ، على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه ، وإنما دفن عليه الصلاة والسلام في بيته لاختلاف الصحابة في مدفنه لخوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع ، ولأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم .
واستثنى الأذرعي وغيره الشهيد فيسن أيضا دفنه في محل قتله : أي ولو بقرب مكة أو نحوها مما يأتي .
قال : ولو كانت الأرض مغصوبة ، أو سبلها ظالم اشتراها بمال خبيث أو نحوهما ، أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق ، أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها ، أو كان نقل الميت إليها يؤدي لانفجاره فالأفضل اجتنابها .
قال الشيخ : بل يجب في بعض ذلك ، فلو قال بعض الورثة يدفن في ملكه والباقون في المسبلة أجيب طالبها لانتقال الملك لهم ، ولم يرض بعضهم بدفنه فيه ، فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء أجيب المقدم في الغسل والصلاة إن [ ص: 29 ] كان الميت رجلا ، قاله ابن الأستاذ ، فإن استووا أقرع ، فإن كانت امرأة أجيب القريب دون الزوج .
والظاهر كما قاله الأذرعي أن محله عند التساوي ، وإلا فيجب أن ينظر إلى الأصلح للميت فيجاب طالبه كما لو كانت إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لأخيار والأخرى بالضد ، بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح ، فالأوجه أن للحاكم اعتراضهم فيه نظرا للميت ، وبذلك صرح السبكي ، ولو دفنه بعض الورثة في ملك نفسه لم ينقل ، وقبل دفنه في ذلك لهم الامتناع من دفنه فيها لما فيه من المنة عليهم فيجابون لدفنه في المسبلة ، بخلاف ما لو قال بعضهم يكفن في مالي والباقون في الأكفان المسبلة حيث يجاب الأول لجريان العادة بالدفن في المسبلة من غير عار يلحق بذلك بخلاف الأكفان المسبلة ، ولو دفنه بعضهم في أرض التركة فللباقين لا للمشتري من الورثة نقله ، ويكره لهم ذلك كما في المجموع .
أما لو دفنوه في ملكه ثم باعوه لم يكن للمشتري نقله لسبق حقهم وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال ، والمحل الذي دفن فيه للمشتري الانتفاع به بعد بلى الميت أو اتفاق نقله .
ولو ففي المجاب منهما احتمالان بناء على أن الرق هل يزول بالموت أو لا ، وأوجههما إجابة السيد ، ولو أعد لنفسه قبرا لم يكره فيما يظهر ; لأنه للاعتبار . مات رقيق ، وتنازع قريبه وسيده في مقبرتين متساويتين
قال العبادي : ولا يصير أحق به ما دام حيا ، ووافقه ابن يونس واستثنى ما إذا مات عقبه ، ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه ، فإن اختلطوا أفردوا بمقبرة كما مر ، ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام [ ص: 30 ] والسلام كان كذلك