( ربع عشر ) في النصاب لخبر { ( وزكاتهما ) أي الذهب والفضة } رواه ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة { البخاري } والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو ، والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع ، وفي الرقة ربع العشر لاختلاف الجنس ، ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه وإن اختلف نوعاهما ، والمراد بالجودة النعومة ونحوها وبالرداءة الخشونة ونحوها ، ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل بأن قلت الأنواع ، وإلا أخذ من الوسط كما في المعشرات ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح كمريضة من صحاح ، وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال ، وإلا فلا [ ص: 86 ] وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه ، وإلا أخرج التفاوت ، وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة ، والجيدة تساوي بالذهب نصف دينار ، والمعيبة تساوي به خمسين دينارا فيبقى عليه درهم جيد ، ويجزئ الجيد والصحيح عن ضدهما بل هو أفضل فيسلمه المخرج إلى من يوكله المستحقون منهم أو من غيرهم ، فإن لزمه نصف دينار سلم إليهم دينارا نصفه عن الزكاة وباقيه له معهم أمانة ، ثم يتفاضل هو وهم فيه ، بأن يبيعوه لأجنبي ويقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه ، لكن يكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه فرضا أو نفلا ( ولا شيء في ) ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر ( حتى يبلغ خالصه نصابا ) للأخبار المارة فيخرج خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الزكاة ، ويكون متطوعا بالنحاس ; لأنه في الحقيقة إنما أعطى الزكاة خالصا من خالص . ( المغشوش ) أي المخلوط كذهب بفضة أو نحاس
والنحاس وقع تطوعا كما مر ، فلو كان وليا امتنع عليه ذلك في مال موليه كما بحثه الإسنوي لعدم جواز تبرعه بنحاسه ، وقيده بما إذا كانت مؤنة السبك تنقص عن قيمة الغش : أي إن كان ثم سبك ; لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك .
، فإن علم عيارها صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة ، وكذا إن لم يعلم عيارها لحاجة المعاملة بها ، ولذلك استثنيت من قاعدة إنما كان خليطه غير مقصود ، وقدر المقصود مجهول كمسك مخلوط بغيره ولبن مشوب بماء لا تصح المعاملة به ، فجعل ويكره للإمام ضرب المغشوشة الزركشي غشها مقصودا غير صحيح ، فلو حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإبهام أنه مثل مضروبه ، ويحمل العقد عليها إن غلبت ، ولو كان الغش يسيرا بحيث [ ص: 87 ] لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كالعدم . ضرب مغشوشة على سكة الإمام ، وغشها أزيد من غش ضربه
ويكره فيه من الافتيات عليه . لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة
ويكره لمن إمساكه بل يسبكه ويصفيه . ملك نقدا مغشوشا
قال : إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها ، ذكره في المجموع ( ولو ) القاضي أبو الطيب ( زكي ) كلا منهما بفرضه ( الأكثر ذهبا وفضة ) احتياطا إن كان غير محجور عليه ، وإلا تعين التمييز أخذا مما مر ، ولا يجوز فرض كله ذهبا إذ أحد الجنسين لا يجزئ عن الآخر ، وإن كان أعلى منه كما مر ( أو ميز ) بالنار كأن يسبك جزءا يسيرا إن تساوت أجزاؤه كما في البسيط ، أو يمتحنه بالماء فيضع فيه ألفا ذهبا ويعلم ارتفاعه ثم يخرجها ، ثم يضع فيه ألفا فضة ويعلمه ، وهذه العلامة فوق الأولى ; لأن الفضة أكبر حجما من الذهب ، ثم يخرجها ثم يضع فيه المخلوط ، فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه ، ولا شك أنه يكتفى بوضع المخلوط أولا ووسطا أيضا . ( اختلط إناء منهما ) أي من الذهب والفضة بأن أذيب الإناء منهما بأن كان وزنه ألف درهم ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر ( وجهل أكثرهما )
قال الإسنوي : وأسهل من هذه وأضبط أن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ، ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه .
قال : ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما ، وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ، ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه من الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع بتلك العلامة ، ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع لتلك العلامة ، ويعتبر وزن كل منهما ، فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة ا هـ .
والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن ، فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة ; لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كانا كذلك .
وبيانه بها أنك إذا جعلت [ ص: 88 ] كلا منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا ، والطريق الأولى كما قال تأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية ، قاله الفوراني : فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص ، فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة ، وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان ، وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثاه ذهب أو بالعكس فالعكس ، قال الرافعي : وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين ، ذكره في النهاية : ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان ، ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة ظنه ، ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم