الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي في يده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب ; ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله زكى الذي في يده في الحال ) أي وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على مليء باذل وجبت زكاته فورا أيضا ، وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي ( قوله : بناء على أن الإمكان شرط للضمان ) أي على الراجح




                                                                                                                            الخدمات العلمية