( الحول ) لخبر وشرط زكاة النقد أبي داود وغيره { } . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
نعم لو لم ينقطع الحول كما ذكره ملك نصابا ستة أشهر مثلا ، ثم أقرضه إنسانا الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من الروضة ( ولا زكاة في ) ج ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ; لأنها معدة للاستعمال فأشبهت الماشية العاملة ولعدم ورود ما يدل على وجوبها . ( سائر الجواهر كاللؤلؤ ) والياقوت والفيروز