( وشرط زكاة النقد الحول ) لخبر أبي داود وغيره { لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } .
نعم لو ملك نصابا ستة أشهر مثلا ، ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول كما ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من الروضة ( ولا زكاة في ) ( سائر الجواهر كاللؤلؤ ) والياقوت والفيروز ج ومثلها المسك والعنبر ونحوهما ; لأنها معدة للاستعمال فأشبهت الماشية العاملة ولعدم ورود ما يدل على وجوبها .


